إجراءات الانتخابات لمجلس الأمة 2008
-1-
الحصول على البطاقة الانتخابية من مراكز توزيع البطاقات ( المختاريات) في كل منطقة مع إحضار البطاقة المدنية أو إحضار بطاقة الجنسية
-2-
على كل ناخب أن يقدم للجنة الانتخابات بطاقته الانتخابية مع شهادة الجنسية الأصلية للتحقق من الشخصية و ختم البطاقة بختم خاص
-3-
لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها
-4-
يعتبر التصويت باطلا في حال اختيار أكثر من أربعة مرشحين
آليات الترشيح والانسحاب من الانتخابات
14/04/2008 اصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن الترشيح لعضوية مجلس الامة تضمن التالي
أولاً: شروط الترشيح
يشترط في من يريد ترشيح نفسه ان تتوافر فيه الشروط التالية
ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون
ان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخابات
ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية
ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره
ثانياً: كيفية الحصول على الطلب وتقديمه
يتقدم طالب الترشيح الى ادارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية ب مقابل الجمعية، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً، لتسلم طلب الترشيح الذي اعد لهذا الغرض مصطحباً معه شهادة الجنسية الاصلية وعدد 2 صورة شخصية
يتولى طالب الترشيح كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه
يدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 21 من القانون (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة، وقدره خمسون ديناراً مقابل حصوله على ايصال بالسداد
يتوجه طالب الترشيح اثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح الى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها، ليقدم الطلب اليها
ثالثاً: كيفية التنازل عن الترشيح
للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابيا الى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح، وذلك في موعد اقصاه قبل ميعاد الانتخاب باربعة ايام على الاقل
رابعاً
لا يجوز ان يرشح احد نفسه من دائرة انتخابية، واذا تبين انه مرشح في اكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشيح فاذا لم يفعل ذلك اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن
خامساً
اذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة بعد، فعليه مراعاة احكام المادة رقم 23 من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة والقوانين المعدلة له والمادة (13- 3) من القانون رقم (53 لسنة 2001) في شأن الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية
متولو الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب التشريح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم
الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، واعضاء الادارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح انفسهم الا اذا استقالوا مسبقاً من وظائفهم
رؤساء لجان قيد الناخبين واعضائها واقربائهم من الدرجة الاولى، لا يجوز لهم ترشيح انفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في
اعمالها
سادساً
اذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة، فعليه ان يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلبالترشيح

